المادة 310 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل
من قاد أو حاول قيادة :-
1 - أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج
، وكانت تلك
الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق او ,
2 - أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او
3 - أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او
4 - أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان
تقيم في بيت بغاء
في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او
5 - شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
