حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 313 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او
لاشتغاله او
مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز
للمحكمة ان تصدر قراراً
بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2 - وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر
باقفال ذلك المنزل
( وفقاً للمادة 35 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
