المادة 319 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( 2 ) التعرض للآداب والأخلاق العامة
: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من
1 - باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او
رسم او نموذج او
أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة
اخرى بقصد
بيعها او توزيعها.
2 - عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد
يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع
مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، او
3 - أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او
مخطوطة او صورة
شمسية او رسوم او نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، او
4 - أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او
طبعها او إعادة
طبعها او عرضها او توزيعها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
