عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم

يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال

مدة لا تنقص عن سبع سنوات .

2 - يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة

على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم

يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.