المادة 338 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس
وتعذر معرفة الفاعل
بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل
العضو او الجرح او
الايذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في
الأفعال
الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
