المادة 378 مكررة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:-
أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة
خاصة ويكون موجهاً:
1 - ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة
. أو الطائرة
2 - ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع
. خارج ولاية أي دولة
ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة
أو الطائرة صفة القرصنة.
( ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين ، 2 1 ) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه
عمداً.
2 - وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر .
3 - وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء
نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق
في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو
إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.
4 - مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في
. هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
