عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 386 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثالث

الغش

1 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى

: هاتين العقوبتين

أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية

او طبيعية معدة

للبيع.

ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم

بأنها مغشوشة وفاسدة.

ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه

. استعمالها

( د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 80 ) على استعمال المنتجات او المواد

المذكورة آنفاً.

2 - وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.