حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 398 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في
المادتين
( 393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلاً كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف
على إدارة
ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل
سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
