عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 410 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع

بها او شيئاً من

أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

2 - وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على

الدواب او العربات

وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين.

3 - اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من

الحقل بالزنبيل

او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلاً

بفعل عدة أشخاص

كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.