المادة 414 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( 2 ) الاغتصاب والتهويل
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او
باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:
1 - اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه.
2 - تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او
تغييره او استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً
سلاحاً هدد به المجنى عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
