عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 435 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( 4 ) المضاربات غير المشروعة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع

او تخفيض البضائع او الأسهم

التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:-

1 - بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو

2 - بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو

3 . - بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.