عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 446 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( 2 ) نزع التخوم واغتصاب العقار

من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه

أخضر كان أم يابساً

ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا

تتجاوز ستة اشهر او

بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.