المادة 452 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع
تخص غيره
يعاقب على الصورة التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل
مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.
2 - من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او
. بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً
3 - كل من ضرب او جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة
تمنعه عن العمل او تلحق به
ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
4 - كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً باطلاق المجانين او الحيوانات
الضارية عليها او بأية صورة
أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
