عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 457 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:

1 - سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة

بالصحة او الراحة العامة

او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.

2 - القى أسمدة حيوانية او وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة

. لحماية نبع تنتفع منه العامة

3 - أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.