حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 459 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الباب الثاني عشر
في المخالفات
الفصل الاول
في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1 - تخريب الساحات والطرق العامة.
2 - حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة
. الطريق العامة
3 - من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية
والعلامات الكيلومترية
والصوى او تخريبها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
