المادة 52 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب
الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-
1 - اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2 ( - إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المــواد 83 ) ( و 221 ) ( و 227 ) و
( 271 ) ( و 272 ) ( و 281 ) ( و 333 ) ( و 349 ) ( و 350 ) ( و 374 ) ( و 382 ) ( و 383 ) ( و 384 ) ( و 1/385 ) و
( 408 ) ( و 409 ) ( و 1/410 ) ( و ، 2 1/412 ) ( و 417 ) ( و 418 ) ( و 430 ) ( و 431 ) ( و 433 ) ( و 441 ) ( و 444 ) ( و 446 ) و
( 447 ) ( و 448 ) ( و 449 ) ( و 450 ) ( و 451 ) ( و 452 ) ( و 453 ) ( و 465 ) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى
. حالات التكرار
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
