المادة 68 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
( 1 ) الشروع
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا
لم يتمكن الفاعل من اتمام
الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على
الوجه الآتي الا اذا نص
القانون على خلاف ذلك:
1 - الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي
شرع فيها تستلزم الاعدام
، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد.
2 - ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
