عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 74 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الباب الرابع

في المسؤولية

القسم الاول

في الاشخاص المسؤولين

الفصل الأول

في فاعل الجريمة

1 - لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2 - يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً

جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته

أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته

شخصاً معنوياً .

3 - لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على

عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن

( العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 ) إلى

( 24 ) من هذا القانون .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.