المادة 74 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الباب الرابع
في المسؤولية
القسم الاول
في الاشخاص المسؤولين
الفصل الأول
في فاعل الجريمة
1 - لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2 - يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً
جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته
أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته
شخصاً معنوياً .
3 - لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على
عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن
( العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 ) إلى
( 24 ) من هذا القانون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
