عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 80 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( 2 ) المحرض والمتدخل

1 -أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او

بتقديم هدية له أو

بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم

الوظيفة.

ب- ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2 - يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.

. أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها

ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.

ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم

الفاعل الأصلي أو

ضمان ارتكاب الجرم المقصود.

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو

تخبئة أو تصريف

الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن

وجه العدالة.

و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن

الدولة أو السلامة

العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ او مكاناً للاجتماع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.