حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 92 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه
أفعاله أو عاجزاً عن
العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2 - كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية
الى أن يثبت بتقرير لجنة
طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
