حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 26 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
تكون مدة الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم
التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة
الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
