المادة 29 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور
الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:-
1 - القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
2 . - القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى
3 . - القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى
ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار او تبليغه حسب مقتضى
الحال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
