المادة 38 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
أ- يستوفى عند تقديم الدعوى الى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا
لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به.
ب- تستوفى عند تقديم الطعون امام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت امام
المحكمة الإدارية .
ج- تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير
قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية .
د- يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع الرسوم .
هـ- تقرر المحكمة اسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان
قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة
حددتها وتخلف عن ذلك .
و- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
