عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يتم تطبيق بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية لدى الجهات المعتمدة وفقا

للإجراءات التالية:-

أ- تسلم الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليه الوارد من المديرية.

. ب- إرشاد المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ العقوبة المحكوم بها

ج- تسمية ضابط ارتباط من الجهة المعتمدة للإشراف على تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية

بما لا يمس كرامة المحكوم عليه ويراعي سرية وخصوصية النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة أثناء

تطبيق بديل العقوبة السالبة للحرية.

د- متابعة مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية من خلال توقيع كل

من ضابط ارتباط الجهة المعتمدة والمحكوم عليه على النموذج المعد لهذه الغاية.

هـ- تعبئة نموذج تقرير التقييم النهائي من قبل الجهة المعتمدة عند انهاء المحكوم عليه تنفيذ

بديل العقوبة السالبة للحرية.

و- إرسال ملف المحكوم عليه إلى الوزارة لتقوم برفعه إلى قاضي تنفيذ العقوبة مع كافة

التقارير.

ز- اذا لم ينفذ المحكوم عليه أو قصر بالالتزام بالتنفيذ تقوم الجهة المعتمدة بإبلاغ المديرية

لرفع تقرير لقاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.