المادة 10 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في
المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة
عن جميع أعماله.
ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة صادرة عنها مصادقاً
عليها حسب الأصول تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة الصلاحيات
اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي:-
1 - إصدار عقود التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
2 - تمثيل الشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير
. الرسمية فيما يتعلق بأعمال الفرع وإدارته
3 - تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة إلى كل من الشركة الأم والفرع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
