عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف

عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة

بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.

- ب 1 - على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة

شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة اعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد

عددهم على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة .

2 - يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس إدارة شركة التأمين إضافة الى ما هو

-: منصوص عليه في قانون الشركات الشروط التالية

أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة .

ب- أن يكون حسن السيرة.

ج- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديرا عاما لها أو مديرا مفوضا أو

موظفا فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة .

د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو

عضو مجلس إدارة شركة التأمين ومدى ملاءمة الاعضاء لهذه الشروط .

ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون

الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه.

د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في

شركة التأمين وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.