عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 30 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد

تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من

الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزماً

للشركة.

ب- تتولى هيئة الرقابـــة الشرعيـــة المهــــــام التالية:-

1 - مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها

. وإعلام البنك المركزي عن أي مخالفة ترتكبها شركة التأمين

2 - مراجعة عقود التأمين وشروطها، واتفاقيات إعادة التأمين جميعها التي تبرمها شركة التأمين

. لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها

3 - إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

4 . - أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية

ج- تطبــق أحكـام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين

المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز

لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

د- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام

وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.