عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 32 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني

الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين

والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه

التعليمات.

ب- إذا لم يعين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على

أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد

أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها.

ج- إذا اعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي

سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على

الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر

يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه.

د- للبنك المركزي، أن يعين محاسباً قانونياً خارجياً آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها

إذا رأى ذلك ضروريا، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله

وأتعابه على نفقة شركة التأمين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.