عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 36 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- مع مراعاة أحكام المادة 34 ) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة

الهيئــــة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما

يلي:-

1 - نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين

محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها

المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.

2 - عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة

. ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية

ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام

وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.