عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي

خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق

بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو

أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي

وفق أحكام هذا القانون ، وعلى كل من هذه الجهات

التعاون الكامل معه لتمكينه من القيام بمهامه بما في

ذلك السماح له بالاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو بيانات

يطلبها لغايات إعداد تقريره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.