عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 43 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند 16 ) من

( الفقرة )ب( من المادة 42 ) من هذا القانون ما يلي:-

أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع.

ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغائه صحيحة

وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.