المادة 6 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير
المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في
المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى
شركة تأمين خارج المملكة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج
المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات
التالية:-
1 .عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد
. التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة
2 - امتناع او تعذر شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية
. التأمينية
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
