المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
( - أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين 79 ) ( و 80 ) بالشخصية
الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع
التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات
والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير
أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.
ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من
شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو
أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين
الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام
الأخرى المتعلقة بهما.
ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي
شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
