المادة 93 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع
بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة
وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام
العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس
الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني ، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.
ب- يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني والواقعي للاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس
( بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 ) لسنة 1999 وتعديلاته وتعتبر شركات التأمين
وشركات إعادة التأمين جميعها أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.
ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل
مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية
والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك أسس
الحوكمة والتدقيق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
