حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
نص المادة
كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات
إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو
أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك
بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو
( بغرامة لا تقل عن 2500 ) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد
( على 25000 ) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
