المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
نص المادة
يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات
على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة
تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد
استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها
دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن
( ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ) ( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 ) خمسة عشر ألف دينار
وتحكم المحكمة برد تلك الأموال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
