حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 27 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
نص المادة
يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
