عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص

إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو

تقنية معلومات أو نظام معلومات أو منصة تواصل اجتماعي أو موقع الكتروني أو باي وسيلة

نشر الكترونية داخل المملكة، أو ارتكبت خارج المملكة وألحقت أضرارا بأي من مصالحها أو

مواطنيها أو المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.