عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في

( المواد 3 ) ( و 5 ) ( و 6 ) ( و 7 ) ( و 8 ) من هذا القانون إذا وقعت

على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع

إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو

بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من

الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات

المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات

( وبغرامة لا تقل عن 25000 ) خمسة وعشرين ألف دينار ولا

( تزيد على 75000 ) خمسة وسبعين ألف دينار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.