عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

نص المادة

للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار

الضريبة المستحقة على

مبيعاته ما يلي:-

أ - ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته.

ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في

عداد الديون المعدومة.

ج- ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة

تسجيله باستثناء المدرج

( منها في الجدول رقم 4 ) الملحق بهذا القانون.

د- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند

التسجيل.

هـ- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة

للضريبة الخاصة.

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.