المادة 37 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون .
ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1 - تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل
يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي
ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في
الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار
الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
2 -اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ
. احكام هذا القانون
3 -اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
. التنفيذية الصادرة بمقتضاه
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
