عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 46 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

نص المادة

أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة

قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار

تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

ب- يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض

لدى هيئة الاعتراض.

ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري .

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.