المادة 38 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافھا
المادة 38 -
1 - لمالك العلامة التجاریة المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة او اثناء النظر فیھا ان یطلب من
-: المحكمة مایلي ، على ان یكون طلبھ مشفوعا بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة
أ- وقف التعدي 0
ب- الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشِأنھا اینما وجدت
ج- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي
2 - أ- لمالك العلامة التجاریة المدعي بالتعدي علیھا قبل اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة ان یطلب من المحكمة اتخاذ
( اي من الاجراءات المنصوص علیھا في الفقرة 1 ) من ھذه المادة دون تبلیغ المستدعي ضده اذا ثبت انھ مالك الحق في
العلامة
التجاریة وان حقوقھ قد تم التعدي علیھا او ان التعدي قد اصبح وشیكا ومن المحتمل ان المستدعى یلحق بھ ضررا یتعذر
تداركھ في حال
وقوعھ ، او یخشى من اختفاء دلیل او اتلافھ ، على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة ،
ویحق للمدعى
علیھ أو المشتكى علیھ حسب الأحوال أن یعترض على ھذا القرار خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلغھ أو تفھمھ لھذاالقرار.
ب- اذا لم یقم مالك العلامة التجاریة دعواه خلال ثمانیة ایام من تاریخ اجابة المحكمة لطلبھ فتعتبر جمیع الاجراءات
المتخذة بھذا الشأن ملغاه.
3 - المدعى علیھ او المستدعى ضده ان یطالب بتعویض عادل اذا ثبت بنتیجة الدعوى ان المدعي غیر محق في دعواه
او انھ لم
یقم بتسجیل دعواه خلال المدة المقررة.
4 - للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغیر ذلك من الادوات والمواد
المستعملة
بصورة رئیسیة في طبع العلامة التجاریة على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بھا او نشأ منھا 0
وللمحكمة ان تأمر باتلاف او التصرف بھا في غیر الاغراض التجاریة.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
