عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 50 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

صلاحیة المسجل في وضع أنظمة

المادة 50 -

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن یصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

بوجھ عام وعلى الأخص للغایات التالیة:-

1 - لتقریر الرسوم المستوفاة بمقتضى ھذا القانون.

2 . - لتصنیف البضائع فیما یختص بتسجیل العلامات التجاریة او طلب تقدیم صور كھذه

3 - لتنظیم أعمال المكتب بوجھ عام فیما یتعلق بالعلامات التجاریة و سائر الأمور التي عھد ھذا القانون الى المسجل

بمراقتبھا

وإدراتھا.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.