عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 25 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ 1 - يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو

المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية

مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها

والبيانات الواجب قيدها فيها .

2 - تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة

لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان

يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة .

- ب 1 - يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على

( ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند 1 ) من

الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او

لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على

( خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 2 ) من

الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او

لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

- ج 1 - يترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف

الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل

منها والبيانات الواجب قيدها فيها.

2 - تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية

مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل

سجل.

3 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على

( خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 ) من

الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات

او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير

فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.