حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على
أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او
اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو
الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر
ذلك في الجريدة الرسمية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
