حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 36 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او
نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت
طائلــة المســؤولية القانونية.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او
لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
