حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 45 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
( أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة 5 ) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب
المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار .
( ب-اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين )أ( و )ب( من المادة 27 )
من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده .
( ج -اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة )ج( من المادة 27 ) من هذا
القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
