عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 36 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير

من رجال الضابطة

العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- اذا وجدت أي شبهة تشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب

حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان

يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز

النسخ وجميع المواد المستعملة

في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من

المحكمة اغلاق المحل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.