عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ 1 - يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على

المصنف او باي طريقة أخرى الا اذا

قام الدليل على غير ذلك 0

2 - يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما

مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان

المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها

في هذا القانون الى ان تتم

معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0

ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر

اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف

الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام

الدليل على غير ذلك 0

د- يعتبر الشخص الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو

. التسجيل الصوتي أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك

هـ- يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائما في أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو

مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.